المساعد الشخصي الرقمي

عرض الإصدار الكامل : تلخيص كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية


الفودري
01/03/10, 04 :47 04:47:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص الباب الأول : في استحباب حال طلب الأولاد :
= قال تعالى ( فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم )
قيل هو الولد و قيل الجماع و قيل الرخصة التي كتب الله لكم و قيل ليلة و القدر و التحقيق أنه يمكن الجمع بين كل ما سبق فالخلاف خلاف تنوع .
= هناك عدة أحاديث أفادت الترغيب في كثرة الأولاد و أنهم قد يكونون من مصادر الأجر و الثواب حتى لو ماتوا شرط الصبر على فقدهم و من ذلك :
- قوله صلى الله عليه و سلم :
( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة )
( ... أو ولد صالح يدعوا له )
( إن العبد لترفع له الدرجة ، فيقول أي رب أنى لي هذا ؟! فيقول باستغفار ولدك لك من بعدك )
( صغارهم دعاميص أهل الجنة ...)
فالولد لو عاش بعد أبويه نفعهما ، و إن مات قبلهما نفعهما .

فصل ( يناقش فيه أيهما أولى كثرة العيال ام قلتهم )
= قال تعالى : ( و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )
قال الشافعي عن ألا تعولوا ( ألا تكثروا عيالكم فدل على أن قلة العيال أولى )
فنظر إلى أن معنى ( ألا تعولوا ) هو الاحتياج و الفقر . و لكنه مخالف بقول جمهور المفسرين فقد فسروها بالجور و الظلم و الميل و هذا ما يدل عليه السياق لأنه قال في البداية ( فإن خفتم ألا تعدلوا .. ) و ما تدل عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن عائشة رضي الله عنها أيضا .

تلخيص الباب الثاني : في كراهة تسخط البنات :
قال تعالى : ( لله ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكرانا و إناثا و يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير )
قسم سبحانه الأزواج إلى أربع أقسام كما في الآية و أخبر أن ما قدره من الولد لهما إنما هو هبة منه فلا يتعرض العبد لمقت الله بالتسخط على هبته و خاصة الإناث و ذلك لعدم الرغبة بهن غالبا و لذلك قدمهن .
= جاءت نصوص كثيرة تفيد كراهية تسخط البنات و بينت فضلهن ، من ذلك :
قوله تعالى :
( و إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا و هو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون )
( و إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا )
قوله صلى الله عليه و سلم :
( من عال جاريتين حتى تبلغا جلء يوم القيامة أنا و هو هكذا ) و ضم اصبعيه .
( من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار )

تلخيص الباب الثالث : في استحباب بشارة من ولد له ولد و تهنئته :
قال الله تعالى :
( فبشرناها بإسحاق و من وراء إسحاق يعقوب )
( فبشرناه بغلام حليم )
( و بشروه بغلام عليم )
( أن الله يبشرك بيحيى )
الفرق بين البشارة و التهنئة :
البشارة : إعلام للمرء بما يسره .
التهنئة : الداء للمرء بالخير في المبشر فيه بعد العلم به .
= كان الجاهلية يقولون في تهنئتهم بالنكاح بالرفاء و البنين و هذا لا ينبغي بالابن فقط أو الابنة بل بهما معا .
تلخيص الباب الرابع : في استحباب التأذين في أذنه اليمنى ... :
عن أبي رافع رضي الله عنه قال ( رأيت النبي صلى الله عليه و سلم أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته أمه فاطمة )
سر التأذين : و الله أعلم : أن أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبيراء الرب و عظمته و الشهادتين ، فهو كالتلقين للدخول في الإسلام عند دخوله للحياة كما يلقن الشهادتين عند خروجه منها .
و أيضا هروب الشيطان من كلمات الأذان ، و أن تكون دعوته إلى الله و إلى الإسلام سابقة على دعوة الشيطان .
# فائدة : قال البعض المحققين : لا يصح حديث في الإقامة في الأذن اليسرى و الله أعلم .

تلخيص الباب الخامس في استحباب تحنيكه :
في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال ( ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فسماه إبراهيم و حنكه بتمرة )
و جاء في حديث أم سلمة لما ولدت عبد الله بن الزبير ( ثم حنكه بالتمرة )

محمد سعد
14/03/10, 03 :01 03:01:56 PM
بارك الله فيك

محمد محمد حازم الياس
14/03/10, 06 :28 06:28:23 PM
شكرا لك اخى الكريم بارك الله فيك

الفودري
14/03/10, 11 :31 11:31:24 PM
كتاب " تحفة المودود باحكتم المولود " لابن القيم الجوزية
- الباب السادس
- الفصل الاول : مشروعيتها :قوله عليه السلام :" عن الغلام شاتان متكافئتان و عن الجارية شاة "
- الفصل الثاني : حجج من كرهها : قوله عليه السلام : لا احب العقوق " و لانها من فعل الجاهلية فانكرها الاسلام و لانها من فعل اهل الكتاب لقوله عليه السلام : " ان اليهود تعق عن الغلام و لا تعق عن الجارية "
- الفصل الثالث : ادله استحبابها : قوله عليه السلام :" كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه و يسمى فيه و يحلق راسه " مرتهن عن الشفاعه لوالديه
- التدمية : قال احمد رحمه الله يكره و هي من الجاهلية و في رواية عنه انها " سنة "
- الفصل الرابع : الجواب عن حجج من كرهها : من كرهها قال انها من الجاهلية و الرد عليهم : ان النبي عق عن الحسن و الحسين و هي سنة و قوله عليه السلام : لا احب العقوق " انه كره الاسم و كان اهل الجاهلية يخصون العقيقة بالولد دمن البنت
- الفصل الخامس : اشتقاقها و من اي شيء اخذت :قيل اصلها الشعر الذي يكون على راس الصبي حين يولد و قيل سميت الشاه عقيقة لعقيقة الشعر و قيل هي الذبح نفسه
- الفصل السادس : هل تكره تسميتها عقيقة ؟ اختلفوا منهم من قال : 1- تكره لان النبي كره تسميتها بذلك و يقال لها : نسيكة 2- لا يكره و تباح لقوله عليه السلام : الغلام مرتهن بعقيقته .
- تافصل السابع : ذكر الخلاف في وجوبها و استحبابها و حجج الطائفتين : اختلفوا منهم من قال :1- واجبة لان النبي امر بها و امره على الفرض لقوله : " عن الجارية شاة و عن الغلام شاتان " و كان المسلمين يكرهون تركه و ان الناس يعرضون على العقيقة يوم القيامة كما يعرضون على الصلوات الخمس 2- من قال بالاستحباب :ليست واجب لانها ليست امرا معلوما من الدين بالضرورة و فعله عليه السلام يدل على الاستحباب لا الوجوب و قد علقها بمحبة فاعلها لقوله عليه السلام : من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليفعل "
- الفصل الثامن : الوقت الذي يستحب فيه العقيقة : قالت عائشة رضي الله عنها و عن ابويها : سبعه ايام و اربعه عشر و احدى و عشرين " و قوله عليه السلام : الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع و يسمى "
- هل هي واجبة على الصبي من ماله او على ابيه ؟ منهم من قال :1- على الاب لانه هو المامور بها 2- على الصبي لقوله عليه السلام : " الغلام مرتهن بعقيقه "
- الفصل التاسع : العقيقة افضل من التصدق بثمنها و لو زاد : لان نفس الذبح و اراقه الدم مقصود و لانها سنة و نسيكة مشروعه بسبب تجدد نعمه الله على الوالدين و فيها سر بديع موروث عن فداء اسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه و فداه الله به فصار سنة في اولاده من بعده و يكون حرزا له من الشيطان بعد ولادته
- الفصل العاشر : تفاضل الذكر و الانثى فيها و اخنلاف الناس في ذلك : 1- العقيقة سنة عن الجارية و الغلام " الجمهور " و بعضهم قال : انها فقط عن الغلام لقوله عليه السلام : مع الغلام عقيقة "
- قال بعضهم عن الغلام شاة و عن الجارية شاة لان النبي عليه السلام عق عن الحسن و الحسين كبشا كبشا و لان قاعده جعل الانثى على النصف من الذكر في المواريث و غيرها
- الفصل الحادي عشر : ذكر القرض في العقيقة و حكمها و فؤادها : قال رجل للامام احمد رحمه الله : ان لم يكن عنده ما يعق قال : ان استقرض رجوت الله ان يخلف عليه احيا سنة
- و من فوائدها : انه قربان و تفك رهان المولود و فدية يفدى بها المولود و هي سبب لحسن انبات الولد و دوام سلامته و طول حياته و حفظ من الشيطان
- يستحب فيها ما يستحب في الاضحية من الصدقه و تفريق اللحم
- يسن ان يجعلوا على المولود شيء من الزعفران لانهم في الجاهلون يضعون دما على راس المولود تبركا
- افصل الثاني عشر : استحباب طبخها دون اخراج لحمها نيئا : قيل للامام احمد رحمه الله في العقيقة : تطبخ بماء و ملح ؟ فقال : يستحب ، لان في طبخها زيادة في الاحسان و يكفي المساكين و الجيران مؤنة الطبخ
- القرى : طعام الضيفان
- المأدبة : طعام الدعوة
- التحفة : طعام الزائر
- الوليمة : طعام العرس
- الخراس : طعام الولادة
- العقيقة : الذبح عنه يوم حلق راسه في السابع
- العذيرة : طعام الختان
- الوضيمة : طعام الماتم
- النقيعه : طعام القادم من السفر
- الوكيرة : طعام الفراغ من البناء ( الاطعلم في هذه الاشياء احسن من تفريق اللحم و ادخل في مكارم الاخلاق
- الفصل الثالث عشر : في كراهه كسر عظامها: لقوله عليه السلام في العقيقة : " ان ابعثوا الى القابلة منها برجل و كلوا و اطعموا و لا تكسروا منها عظما "
- لا يدعى الرجال الى العقيقة كالوليمة
- منهم من قال :1- يكسر عظمها لانه لم يصح في المنع شيء و كسر عظامها من العادة و فيه مصلحه و انتفاع 2- الذين كرهوا كسر عظامها تمسكوا بالآثار و ذكروا حكما منها :1- اظهار شرف هذا الطعام و ادخل في باب الجود 2- اذا كانت قطعا تامة شرفت الهدية و دلت على شرف نفس المهدي ووقعت موقعا حسنا عند المهدي اليه و كان في ذلك تفاؤلا بكبر نفس المولود و شرفها 3- لانها جرت مجرى الفداء استحب ان لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضاء المولود
- الفصل الرابع عشر : السن المجزئ : لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الضحايا من الازواج الثمانية سنها مثل سنهم
- الفصل الخامس عشر : لا يصح الاشتراك فيها : لو صح الاشتراك فيها لما حصل المقصود من اراقة الدم عن الولد لان اراقه الدم تقع عن الواحد لتكون نفس فداء نفس
- الفصل السادس عشر : هل تشرع العقيقة بغير الغنم كالابل و البقر ام لا ؟ اختلفوا : 1- بعضهم قال تجزئ في العقيقة الابل و البقر و دليلهم : قوله عليه السلام : " مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما " و لم يذكر دما دون دم 2- الذين انكروا ذلك دليلهم : انه عليه السلام امر بشاتين عن الغلام و شاة عن الجارية
- الفصل السابع عشر : بيان مصرفها و بيان ما يتصدق به منها و يهديه و استحباب الهدية منها للقابلة : العقيقة تؤكل و يهدى منها للجيران
- الفصل الثامن عشر : حكم اجتماع العقيقة و الاضحية و هل يجزئ احدهما عن الآخر ام لا ؟ هناك ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله : 1- اجزاؤها عنهما " بسبب حصول المقصود منهما بذبح واحد " 2- وقوعهما عن احدهما" لانهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما 3- التوقف
- الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه ابواه هل يعق عن نفسه اذا بلغ ؟ منهم من قال :1- على الاب 2- من يوجبه على الناس و دليله ان النبي عليه السلام عق عن نفسه " منكر "
- الفصل العشرون :في حكم جلدها و سواقطها هل يجوز بيعه او حكمه حكم الاضحية ؟ منهم من قال يجوز بيعه و منهم من قال حكمه حكم الاضحية .

- الفصل الحادي و العشرون : فيما يقال عند ذبحها : قال عليه السلام : اذبحوا على اسمه فقولوا باسم الله اللهم لك و اليك هذه عقيقة فلان "
- قيل ان نوى العقيقة و لم يتكلم اجزأه .
- الفصل الثاني و العشرون : حكم اختصاصها بالسابع و الرابع عشر و الحادي و العشرين : اليوم السابع يستحب فيه على الاتفاق العقيقة و حلق الراس و اختلف في تسميته و ختانه في السابع
- اذا مر اسبوع يعلم ان الطفل قابل للحياة لذلك اختير السابع و في كل سبعه ايام يتغير حال العبد

الفودري
21/03/10, 11 :29 11:29:52 PM
- تلخيص كتاب تحفة المودود باحكام المولود لابن القيم رحمه الله

- الباب السابع " في حلق رأسه و التصدق بوزنه ذهبا " : العلماء يستحبون ذلك لان النبي عليه السلام قال : " و يحلق رأسه و يسمى "
- يبدأ بالحلق قبل الذبح
- "فصل " : نهى النبي عليه السلام عن " القزع " و هو : حلق بعض راس الصبي و ترك بعضه
- القزع اربعة انواع :1- يحلق راسه من مواضع
2- ان يحلق وسط الراس و يترك جوانبه كشمامسة النصارى
3- يحلق جولنبه و يترك وسطه
4- يحلق مقدمته و تترك مؤخرته
- الباب الثامن : "ذكر تسميته و احكامها ووقتها " :
- الفصل الاول : وقت التسمية : قيل يستحب ان يسمى في اليوم الثالث و قيل السابع و الاصح حين يولد لقوله عليه السلام : " ولد لي الليلة غلام فسميته ابراهيم "
- في قصة مارية و ابراهيم انواع من السنن منها : 1- قبول هدية اهل الكتاب
2- العقيقة عن المولود
3- العقيقة في اليوم السابع
4- حلق راسه
5 – تسمية المولود يوم ولادته
6- عيادة الوالد ولده الطفل
7- تغسيل الطفل
8- الصلاة على الطفل
9- جواز الحزن و البكاء على الميت
10- اخبر النبي ان له مرضعا في الجنة تتم رضاعته
- الفصل الثاني : " فيما يستحب من الاسماء و ما يكره منها " : قال عليه السلام :" انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم و باسماء آبائكم فاحسنوا اسمائكم " و قوله عليه السلام : " تسموا باسماء الانبياء و احب الاسماء الى الله عزوجل عبدالله و عبدالرحمن و اصدقها حارث همام و اقبحها حرب و مرة "
- اتفق الفقهاء على استحسان الاسماء المضافة الى الله كعبدالله
- اختلف الفقهاء في احب الاسماء الى الله منهم من قال :1- عبدالله و عبدالرحمن 2- اسماء الانبياء
- " فصل " : - اتقفوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين
- قيل كيف يتفقون على تحريم كا اسم معبد لغير الله صح عن النبي عليه السلام :" تعس عبدالدينار و عبدالدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبدالقطيفة " و الرد انه عليه السلام لم يرد به الاسم انما اراد الوصف و الدعاء على من تعبد قلبه للدينار
- اما قوله " انا ابن عبدالمطلب " هو من باب الاخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب انشاء التسمية
- " فصل " : - يحرم التسمية بملك الملوك و سلطان السلاطين لقوله عليه السلام :" ان اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الملوك " اخنع : اوضع
- يكره التسمية بقاضي القضاة و حاكم الحكام لانه في الحقيقة هو الله تعالى
- تحرم التسمية بسيد الناس و سيد ولد آدم لانه ليس لاحد الا النبي عليه السلام
" فصل " : - من الاسماء المكروه كما قال عليه السلام :" لا تسمين غلامك يسارا و لاا رباحا و لا نجاحا و لا افلح فانك تقول : اثم هو ؟ فلا يكون فيقول : لا انما هن اربع لا تزيدن علي " و نهى ان يسمى يعلى و بركة و يسار و نافع و نجيح و مبارك و مفلح و خر و سرور و نعمه و كره ذلك حتى لا يؤدي الى تزكية النفس او الةى اشمئزاز القلوب و التطير بتلك الاسماء
- " فصل " : يكره التسمية باسماء الشياطين كخنزب كما قال عليه السلام :" ان للوضوء شيطان يقال له " الولهان " فاتقوا وسواس الماء "
- " فصل " : يكره التسمية باسماء الفراعنة و الجبابرة كفرعون و الوليد
- " فصل " : يكره التسميه باسماء الملائكة كجبريل لقوله عليه السلام :" و لا تسموا باسماء الملائكة "
- " فصل " : يكره التسمية بالاسماء التي لها معان تكرهها النفوس و لا تلائمها كحرب و مرة و كلب و حية و اشباهها
- " فصل " : - يمنع تسمية الانسان باسماء الرب تعالى و الاسماء المختصة بالله تعالى لقوله عليه السلام :" ابغض رجل على الله : رجل تسمى بملك الاملاك " و قد قيل للنبي عليه السلام :" انت سيدنا فقال : السيد الله " و هذا لا ينافي قوله عليه السلام : انا سيد ولد آدم "فهذا اخبار منه عما اعطاه الله من سيادة النوع الانساني و شرفه و فضله عليهم .
- الاسماء التي تطلق على الله تعالى و على غيره كالسميع يجوز ان يخبر بمعانيها عن المخلوق و لا يجوز ان يتسمى بها
- يمنع التسمية باسماء القرآن و سوره كطه و يس و حم
- منهم من قال بكراهية التسمية بيس
- غير صحيح ان يس و طه من اسماء النبي عليه السلام
- اختلفوا في كراهية التسمية باسماء الانبياء :1- لا يكره لان النبي عليه السلام سمى ابنه ابراهيم " الصواب " 2- يكره لصيانة اسمائهم عن الابتذال
- " الفصل الثالث " : في تغيير الاسم باسم آخر لمصلحه تقتضيه : لان النبي عليه السلام غير اسم " عاصية " فقال : انت جميلة .
- " فصل " : كما ان تغيير الاسم يكون لقبحه و كراهته فقد يكون لمصلحه اخرى مع حسنه : كما غير اسم " برة" بزينب كراهة التزكية
- "فصل " : غير النبي اسم المدينة " يثرب " و سماها " طيبة "
- " الفصل الرابع " : جواز تكنية المولود بابي فلان : كما قال عليه السلام للصبي " يا ابا عمير ما فعل النغير "
- يجوز نكنية الرجل الذي له اولاد بغير اولاده حيث لم يكن لابي بكر ابن اسمه بكر
- الكنية نوع تكثير و تفخيم للمكنى و اكرام له
- " الفصل الخامس " : التسمية حق للاب لا للام : - اذا تنازع الابوين في تسمية الولد فهي للاب لانه يدعى لابيه لا لامه و الولد يتبع اباه في النسب و يتبع امه في الحرية و الرق و يتبع في الدين خير ابويه دينا التسمية هي : تعريف النسب و المنسوب
- " الفصل السادس " : الفرق بين الاسم و الكنية و اللقب :1- الاسم : اما ان يفهم منه مدح او ذم او لا يفهم احدهما 2- اللقب : ان افهم مدحا او ذما والغالب يستعمل في الذم " و لا تنابزوا بالالقاب و تلقيب الانسان ما يكره يحرم سواء كان فيه و الا لا 3- الكنية :" لا يفهم منها مدح او ذم و يصدر بام و اب و ان لم يصدر فهو اسم
- فلان الدين اتى من قبل العجم
- " الفصل السابع " : حكم التسمية باسم نبينا محمد عليه السلام و التكني بكنيته جمعا و افرادا
- قال عليه السلام : " تسموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم "
- اجمع العلماء على جواز التسمي باسم النبي عليه السلام
- اختلفوا :1- يكره الجمع بين اسمه و كنيته فان افرد بينهما لم يكره 2- يكره التكني بكنيته سواء جمعها الى الاسم او افردها
- منهم من قال النهي على الكراهه لا على التحريم
- منهم من قال مباح و احاديث النهي منسوخه
- هناك من ابناء الصحابة من اسمه محمد و كنيته ابا القاسم كمحمد بن ابي بكر و محمد بن طلحه بن عبيدالله
- منهم من قال لا يجوز الجمع بين الكنية و الاسم و يجوز افراد كل واحد منهما لقوله عليه السلام :" لا تجمعوا بين اسمي و كنيتي "
- و منهم من قال ان النهي خاص بحيات النبي عليه السلام حتى لا يدعى غير النبي فيظن النبي عليه السلام انه هو المدعو
- و منهم من قال يكره ان يدعى احد بكنيته في حياته و لم يكره ان يدعى باسمه لانه لا يكاد احد يدعوه باسمه لقوله عليه السلام لعلي :" انه سيولد لك بعدي ولد فسمه باسمى و كنه بكنيتي "
- " الفصل الثامن " :جواز التسمية باكثر من اسم واحد : لقوله عليه السلام :" انا محمد و احمد و نبي الرحمة و نبي التوبة و الحاشر " يحشر الناس على قدمي " و المقفي و نبي الملاحم " .
- "الفصل التاسع ": بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى : كقول سعيد المسيب : ما زالت فينا تلك الحزونة و هي التي حصلت من تسمية الجد بحزن .و قال عليه السلام :" حسنوا اسماءكم " لان صاحب الاسم الحسن يستحي من اسمه و يجعله يفعل ما يناسبه و ترك ما يضاده
- " الفصل العاشر ": بيان ان الخلق يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بامهاتهم : كما قال عليه السلام : " انكم تدعون يوم القيامة باسماءكم و اسماء آباءكم فحسنوا اسماءكم "
- زعم بعضهم ان الناس يدعون يوم القيامة بامهاتهم
- من انقطع نسبه من جهه ابيه فانه يدعى بما يدعى به يوم القيامة
-

الفودري
27/03/10, 02 :10 02:10:23 PM
- تلخيص كتاب "تحفة المودود باحكام المولود " لابن القيم
- " الفصل الاول ": بيان معنى الختان و اشتقاقه :
- يسمى في حق الانثى " خفضا " و في حق الذكر " اعذار " و غير المعذور يسمى " اقلف ، اغلف "
- ختان الرجل : الحرف المستدير على اسفل الحشفة و هو الذي تترتب الاحكام على تغييبه في الفرج
- ختان المراة : جلده كعرف الديك فوق الفرج فاذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها
- " الفصل الثاني ": في ذكر ختان " الخليل ابراهيم " و الانبياء بعده صلوات الله عليهم اجمعين : لقوله عليه السلام :" اختتن ابراهيم - عليه السلام 0 و هو ابن ثمانين سنة بالقدوم " و قيل و هو ابن مائة و عشرين سنة
- القدوم " موضع " ، " اسم للآلة " ، " الفاس "
- ختن اسماعيل و هو ابن ثلاث عشرة سنة و ختن اسحاق و هو ابن سبعه سبعه ايام
- الختان كان من الخصال التي ابتلى الله بها ابراهيم عليه السلام فاتمهن و اكملهن فجعله اماما للناس و هو اول من اختتن و استمر الختان الى ان اختتن المسيح عليه السلام و النصارى لا تجحده
- قال عليه السلام :" اربع من سنن المرسلين : الحياء و التعطر و السواك و النكاح " و قيل منها الحناء و الختان
- " فصل ": ختان الرجل نفسه : ان قوي
- " الفصل الثالث ": في مشروعيته و انه من خصال الفطرة ": لقوله عليه السلام :" الفطرة خمس :الختان و الاستحداد و قص الشارب و تقليم الاظافر و نتف الابط "
- الفطرة فطرتان:1- فطرة تتعلق بالقلب : معرفة الله و محبته " تزكي الروح و تطهر القلب 2- فطرة عملية و هي خصال الفطرة " تطهر البدن
- " الفصل الرابع ": الاختلاف في وجوبه و استحبابه ":منهم من قال :1- واجب:لقوله تعالى :" اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا " و الختان من ملته و لقوله عليه السلام :" من اسلم فليختتن و ان كان كبيرا " 2- سنة " يأثم بتركها فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض و الندب 3- سنة مؤكدة 4- لا يجب على النساء
- المقصود بالختان :التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد الطهارة و الصلاة
- من قال انه سنة دليله :قوله عليه السلام :" الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " و انه اسلم مع النبي عليه السلام ناسا فما فتش احدا منهم .
- " الفصل الخامس ": وقت وجوبه : وقت البلوغ لانه وقت وجوب العبادات عليه
- " الفصل السادس ": الاختلاف في كراهية اليوم السابع : منهم من قال يستحب اليوم السابع لخفته على الصبيان و منهم من قال يكره حتى لا يتشبه باليهود و قيل حتى يقوى
- " الفصل السابع ": حكمة الختان و فوائده : فيه طهارة و نظافة و التزيين و تحسين الخلقة و تعديل الشهوة
- " الفصل الثامن ": في بيان القدر الذي يؤخذ في الختان : يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة و ان اقتصر على اخذ اكثرها جاز ان يقطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها و يستحب لخافضة الجارية ان لا تحيف و هي كعرف الديك في اعلى الفرج بين الشفرتين و اذا قطعت يبقى اصلها كالنواة
- " الفصل التاسع ": حكمه يعم الذكر و الانثى :
- متفق على استحبابه للنساء و اختلف في وجوبه :1- يجب على الرجل و المراة 2- يختص بالرجل
- ختان المراة سببه يمين ساره اللهم اجمعنا بها .
- " الفصل العاشر ": حكم جناية الخاتن و سراية الختان
- " الفصل الحادي عشر ": احكام الاقلف من صلاته و طهارته و ذبيحته و شهادته و غير ذلك : منهم من قال لا تقبل منه و منهم من لا يرى بها باسا
-" الفصل الثاني عشر ": المسقطات لوجوبه : امور منها :1- ان يولد الرجل و لا قلفة له 2- ضعف المولود عن اختماله 3- ان يسلم الرجل كبيرا و يخاف على نفسه 4- الموت
- " فصل ": لا يمنع الاحرام من الختان
- " الفصل الثالث عشر ": اقوال :1- انه ولد مختونا 2- ان جبريل ختنه حين شق صدره 3- ان جده عبدالمطلب ختنه على عادة العرب
- " الفصل الرابع عشر ": الحكمة التي لاجلها يعاد بنو آدم غرلا : قال تعالى " كما بدانا اول خلق نعيده " و الختان شرع في الدنيا لتكميل الطهارة و التنزه من البول و اهل الجنة لا يبولون و لا يتغوطون فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج الى التحرز منها و القلفة لا تمنع لذة الجماع .

الفودري
01/04/10, 06 :44 06:44:18 PM
- تلخيص كتاب تحفة المودود باحكام المولود لابن القيم " 5"
- الباب العاشر " في ثقب اذن الصبي و البنت " : البنت يجوز ثقب اذنها لانها محتاجه للحلية و الزينة لان الصحابيات كانوا يتصدقون بحليهم و منها الخرص " الحلقة الموضوعه في الاذن "
- "6" الباب الحادي عشر " حكم بول الغلام و الجارية قبل ان ياكلا الطعام " : قال عليه السلام :" بول الغلام الرضيع ينضح و بول الجارية يغسل " و هذا مالم ياكلا الطعام و بول الغلام طاهر لانه ينضح و يرش دون ان يغسل و الرش لا يزيل البول .
- قال بعضهم : لا يجزئ الا الغسل في الاثنين قياسا على سائر النجاسات و الرد عليهم ان السنة فرقت بين البولين صريحا
- قال بعضهم : ينضح بول الغلام و الجارية دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية و الحمل
- منهم من قال يغسلا
- الاصح : التفريق لامور مها :1- بول الغلام يتطاير فيشق غسله و الجارية يقع في موضع واحد فلايشق غسله
2- بول الجارية انتن من بول الغلام لان حرارة الذكر اقوى و تؤثر في اضاح البول و تخفيف رائحته
3- حمل الغلام اكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به
- " النضح " : يغرقه بالماء و ان لم يزل عنه و هو الرش
- الباب الثاني عشر " حكم ريقه و لعابه " : هو ممن تعم به البلوى و هو من النجاسة المعفى عنها للمشقة و هو يطهر فم الطفل
- "7" الباب الثالث عشر " جواز حمل الاطفال في الصلاة و ان لم يعلم حال ثيابهم " : و دليله ان النبي عليه السلام كان يصلي و هو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله فاذا قام حملها و اذا سجد وضعها
- الباب الرابع عشر " استحباب تقبيل الاطفال " : لان النبي عليه السلام :قبل رسول الله صلى الله عليه و سلم الحسن بن علي فقال الاقرع بن حابس التميمي : ان لي عشرة من الولد ما قبلت احدا منهم فنظر النبي عليه السلام فقال : من لا يرحم لا يرحم "
- "8"الباب الخامس عشر "في وجوب تاديب الاولاد و تعليمهم و العدل بينهم " : لقوله عليه السلام :" مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين و اضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع "
- " فصل " : من حقوق الاولاد العدل بينهم في العطاء و المنع : لقوله عليه السلام :" اعدلوا بين ابنائكم ، اعدلوا بين ابنائكم ، اعدلوا بين ابنائكم "
- " 9" الباب السادس عشر " في فصول نافعه في تربية الاطفال تحمد عواقبها عند الكبر :
- " فصل " : - ينبغي ان يكون رضاع المولود من غير امه بعد وضعه يومين او ثلاثة و هو الاجود لما في لبنها ذلك الوقت من الغلط و الاخلاط
- " فصل " : ينبغي ان يمنع حملهم و الطواف بهم حتى ياتي عليهم ثلاثة اشهر فصاعدا لضعف ابدانهم
- " فصل " : ينبغي ان يقتصر بهم على اللبن وحده الى نبات اسنانهم لضعف معدتهم
- " فصل " : ينبغي تدريجهم في الغذاء
- " فصل " : اذا قربوا من وقت التكلم و اريد تسهيل الكلام فليدلك السنتهم بالعسل " الماء الحار " و الملح لانه يذهب الرطوبة و يلقنونهم لا اله الا الله
- " فصل " : اذا حضر وقت نبات الاسنان فينبغي ان يدلك لثاهم كل يوم بالزبد و السمن و تمزج خرز العنق تمزيجا كثيرا
- " فصل " : لا ينبغي ان يشق على الابوين بكاء الطفل و صراخه لان البكاء يروض اعضاءه و يوسع امعاءه و يفسح صدره و يسخن دماغه و يحمي مزاجه و ييحرك الطبيعه
- " فصل " : و ينبغي ان يهمل قماطه و رباطه الى ان يقوى بدنه
- " فصل " : ينبغى ان يوقى الطفل كل امر يفزعه حتى لا يؤدي الى فساد قوته العاقلة لضعفها فان عرض له عارض بودر الى تلاقيه و ايناسه بما ينسيه الفزع
- " فصل " يتغير حال المولود عند نبات اسنانه و يهيج به التقيء و الحميات و سوء الاخلاق و لابد ان يكررعليه دخول الحمام و ان يتغذى غذاءا يسيرا و لا يملأ بطنه بالطعام و ان انطلق بطنه يعصب بما يكفيه مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم و كرفس و انيسون
" فصل ": آية الرضاع تدل على امور منها :1- تمام الرضاع حولان و هو حق للولد
2- الوالدين ان ارادا فطام الولد قبل الحولين بتراضيهما و تشاورهما مع عدم مضرة الطفل لهم ذلك
3- الاب اذا اراد ان يسترضع لولده مرضعه غير امه له ذلك و ان كرهت الام الا ان يكون ضار بالام او الطفل فلا يجاب و يجوز ان تستمر الام على الرضاع اللى نصف الثالث او اكثر
- " فصل ": ينبغي للمرضع اذا ارادت فطامه ان تفطمه بالتدرج لمضرة الانتقال المفاجئ
-" فصل ": من سوء التدبير للاطفال ان يمكنوا من الامتلاء من الطعام و الشراب
- " فصل ": الصبيان لا يضرهم شرب الماء البارد عقيب الطعام
- " فصل ": ينبغي ان يحذر من ان يحمل الطفل على المشي قبل وقته لما يسبب ذلك من الاعوجاج و الحذر من احتباس عنه كل ما يحتاج اليه من عطاس او بول او اخراج دم او نوم او قيء
- " فصل ": وطء المرضع و هو الغيل ": جاء رجل الى رسول الله عليه السلام فقال : يارسول الله اني اعزل عن امراتي فقال له رسول الله : " لم تفعل ذلك ؟" فقال الرجل : اشفق على ولدها او على اولادها فقال الرسول عليه السلام : لو كان ذلك ضار ضر فارس و الروم .
- " فصل ": يحتاج الطفل الاعتناء بامر خلقه فيجنب اذا عقل مجالس اللهو و الباطل و الغناء و سماع البدع حتى لا يعتاد ذلك فيصعب مفارقته و يجنب الكسل و البطالة و الراحه و يعود الانتباه آخر الليل
- " فصل " : يجنبه فضول الطعام و الكلام و المنام و مخالطة الانام فهي تفوت عليه خير الدنيا و الآخرة و لابد ان يجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن و الفرج
- " فصل ": الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر و غيره
- "فصل ": يجنبه السرقة و الكذب و اللواط و لبس الحرير لانه مفسد و خنث لطبيعته و لا يعوده ذلك
- " فصل ": ينمي فيه ما هو مستعد له و يحب ان يعمله و يتعلمه فان كان جيد الحفظ واعيا راغبا فهذه علامات قبوله للعلم و هذا بعد تعليمه ما يحتاج اليه في دينه فانه ميسر على الكل لتقوم حجة الله على عباده .

الفودري
02/04/10, 06 :36 06:36:47 PM
10 – تلخيص كتاب " تحفة المودود باحكام المولود " لابن القيم
- " الباب السابع عشر ": في اطوار بني آدم من وقت كونه نطفة الى استقراره في الجنة او النار :
- اول خلق ابن آدم من سلالة من طين ثم سلالة من ماء مهين " هي النطفة التي استلت من جميع البدن " و بعد الاربعين يوما تصبح علقة " هي قطعه سوداء من دم" و بعد اربعين يوم تصبح مضغة " قطعه من اللحم " اربعين يوما و فيها تقدر اعضاؤه و شكله و صورته
- اختلف في اول ما يتشكل و يخلق من اعضاؤه :
1- القلب " احتجوا انه هو الاساس الذي هو معدن الحرارة الغريزية التي هي مركب الحياة "
2- الدماغ " احتجوا لانه مجمع الحواس و هو العضو الرئيس في الانسان "
3- الكبد" احتجوا لانه هو العضو الذي منه النمو و الاغتذاء الذي به قوام الحيوان "
4- فقار الظهر " احتجوا بانه هو الانسب و الاجدر "
- " فصل " : ثم تقدر مفاصل اعضاؤه و عظامه و عروقه و عصبه و شق له السمع و البصر و الفم و يفتق خلقه بعد ان كان رتقا
- "فصل ": " قال تعالى " يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ":1- ظلمة البطن 2- ظلمة الرحم 3- ظلمة المشيمة
- قال بقراط : اذا المراة حملت لا تالم من اجتماع الدم الذي ينزل و يجتمع حول رحمها كما كانت تحس اثناء الطمث لان دمها لا يثور بل ينزل الى الرحم و يتغذي به الجنين
- " فصل ": - قال بقراط : ان العظام تصلب من الحرارة و تربط بعضها ببعض
- كان النبي عليه السلام يقول في سجوده " سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره " تقديم السمع في اللفظ يناسب تقدمه في الوجود
- تنزل فضلات الجنين من معدته و امعائه الى مثانة الام .
- " فصل ": - قال عليه السلام :" ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح و يؤمر باربع كلمات : يكتب رزقه و اجله و عمله و شقي او سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه و بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها و ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يمون بينه و بينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها "
- اختلف في الوقت التي تنقى فيه المراة من النفاس ان كان المولود ذكرا او كان انثى .
- " فصل ": قال بقراط : الولادة تكون في الشهر السابع او الثامن او التاسع او العاشر
- حركة الجنين حركتان :1- طبيعية غير ارادية : تكون قبل تعلق الروح به 2- حركة ارادية : تكون بعد نفخ الروح
- ما جاءت به الرسل مع العقل :1- شهد به العقل و الفطرة 2- يشهد بجملته و لا يهتدي لتفصيله 3- ليس في العقل قوة ادراكه 4- ما يحيله العقل الصريح و يشهد ببطلانه " الرسل بريئون منه "
- " فصل ": المتفق عليه ان المراة لا تلد لدون ستة اشهر الا ان يكون سقطا
- " فصل ": اقصى مدة الحمل قيل :1- سنتان 2- ثلاث سنين 3- اربع سنين 4- خمس سنين 5- ست سنين 6- سبع سنين
- خلق النوع الانساني :1- لا من ذكر و لا من انثى " آدم عليه السلام " 2- من ذكر بلا انثى " حواء عليها السلام "3- من انثى بلا ذكر " عيسى عليه السلام 4- من ذكر و انثى كسائر النوع الانساني
- " فصل ": - البعض قال ان الطفل يعطى السمع و البصر بعد الولادة لانه لا فائدة منهما داخل البطن و الصحيح انه " قوله عليه السلام :" اذا مر بالنطفة ثنتان و اربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها و خلق سمعها و بصرها و جلدها و لحمها " و الادراك بالفعل موقوف على زوال المانع و هو وجوده في البطن
- " فصل ": - ان كان الجنين و اغشيته قوية و سرته اضعف تم الولادة و ان كان العكس مرض و مات
- "فصل ": - قال عليه السلام : " اذا علا ماؤها ماء الرجل اشبه الولد اخواله و اذا علا ماء الرجل ماؤها اشبه اعمامه "
- الجنين يخلق من ماء الرجل و ماء المراة و يقصد بالترائب : موضع القلادة من صدر المراة
- " فصل " : الاذكار و الايناث لمن علا ماؤه
- الاذكار و الايناث لمن علا ليس له سبب طبيعي انما مستند الى مشيئة الله لحديث النبي عليه السلام :" فيقول الملك : يارب اذكر ام انثى ؟ فما الرزق ؟فما الاجل ؟ و شقي ام سعيد ؟ فيقضي الله ما شاء و يكتب الملك "
- قال بقراط : المني ينزل من اعضلء البدن كلها فالصلع يولدون صلعا
- " فصل " : - قد يكون حسن المولود من حسن آباءه او ادمان الحامل على اكل السفرجل و التفاح و مشاهده الاشياء الحسنة و الاشتياق لها و القبح قد يكون من الاباء او من مشاهدة الصور القبيحة و الالوان الكمدة
- " فصل ": اذا اراد الجنين ان يخرج يبقلب و يصير راسه الى اسفل لانه اسهل
- " فصل ": - بكاء الطفل وقت ولادته يدل على صحته و قوته
- اذا وضع الطفل يده على عضو دليل على الم في ذلك العضو
- " فصل ": الاطفال يكونون في الرحم اقوى منهم بعد الولاده لانه فارق ما اعتاد عليه في الرحم فلذلك يبكي عند خروجه من البطن مع وكز الشيطان و طعنه في خاصرته
- " فصل ": - الجنين في الرحم يتغذى بما يلائمه و بالقدر الذي يلائمه و بعد خروجه من البطن يتغذي على اللبن بما يلائمه
- انفصال الجنين عن المشيمة و خروجه من البطن يتم بعناية إلاهية
- بعد خروجه يضحك بعد الاربعين و اذا تم الشهران يرى المنامات
- اذا صار له سبعه سنين دخل في سن التمييز و امر بالصلاة لقوله عليه السلام :" مروا ابناءكم بالصلاة لسبع سنين و اضربوهم عليها لعشر سنين و فرقوا بينهم في المضاجع
- "فصل ": اذا صار ابن عشر ازداد قوة و عقلا و احتمالا للعبادات فيضرب ضربا تاديب على ترك الصلاة
- " فصل ": بعد العشر يدخل في البلوغ و يسمى مراهقا و مناهزا للاحتلام فاذا بلغ الخمس عشر سنة يحصل معه الاحتلام و نبات الشعر الخشن حول القبل و غلظ الصوت و انفراق ارنبة الانف
- اختلف الفقهاء في وقت الاحتلام
- الصبي لا يكون محرما للمرأة حتى يحتلم
- " فصل ": الانبات هو نبا الشعر الخشن حول قبل الصبي و البنت و الانبات علم على البلوغ و علم في حق اولاد المسلمين و الكفار
- يجوز النظر الى عورة الاجنبي للحاجة من معرفة البلوغ
- " فصل ": بعد الاربعين ياخذ في النقصان و ضعف القوة على التدرج
- " فصل ": اذا بلغ الجل الذي قدر له و استوفاه جاءت رسل ربه ينقلونه من دار الفناء الى دار البقاء
- ينفخ اسرافيل في الصور :1- نفخة الموت 2- نفخه الفزع 3- نفخه البعث
- القيامة لها اهوال و مراحل
- آخر احوال النطفة التي هي مبدأ الانسان الخلود في الجنة او النار